الأحد، 15 فبراير 2009

الحياة الإجتماعية الإسلامية ج:7

نكاح الضيزن   و   نكاح المحارم


نكاح الضيزن

هو وراثة النكاح الذي ينص على وراثة المرأة ، زوجة الأب أو الابن ، بعد موت بعلها.
ويقول محمد صالح المسوي في نفحات الاقتران (ص.116) :
ـ و العرب تقول إنها عادة فارسية نص القرآن بوضوح لا لبس فيه على تحريمها في الآية الثانية و العشرين من سورة النساء: و لا تنكِحوا ما نكح آباؤكم من النساء ، إلا ما قد سلف ، إنه كان فاحشة و مقتا و ساء سبيلا..
و لذلك سماه العرب بنكاح الضيزن أو المقت
و الضيزن في الأصل: النخاس أو الشريك في المرأة، ثم صار يطلق على الذي يشارك أباه في امرأته
و من أسمائه المقت. ذلك أنه كان ممقوتا عند أهل الجاهلية.
 و عند ابن منظور في لسان العرب نجد الحديث:
لم يصبنا عيب من عيوب الجاهلية في نكاحها و مقتها .
و يستطرد قائلا:
و المقت في الأصل : أشدّ البغض ، و نكاح المقت: أن يتزوّج الرجل امرأة أبيه إذا طلّقها أو مات عنها.أمّا المقتي : فهو الذي يتزوّج امرأة أبيه.( ج: 13 ً : 345 )
و رغم أن القرآن حرّم وراثة النكاح تحريما قطعيا في سورة النساء : ( يأيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها و لا تعضلوهن.(الآية : 19) فقد اختلف المحدّثون في تأويل أسباب نزول هذه الآية:
 < فمنهم من قال: أن أهل الجاهلية كانوا إذا مات الرّجل صار أولياؤه أحقَّ بامرأته، إن شاء بعضهم تزوّجها و إن شاءوا زوّجوها و إن شاءوا لم يزوّجوها، فهم أحقُّ بها من أهلها. أو أن الرجل كان يرث امرأة ذي قرابته فيعضلها ، أي يمنعها نكاح غيره ، حتى تموت أو تردّ إليه صداقها فنزلت هذه الآية أما ابن عباس فقد قال في تفسيرها: إنّ الرجل إذا مات و ترك جارية ألقى عليها حميمه ثوبه، فمنعها من الناس. فإن كانت جميلة تزوّجها، و إن كانت دميمة حبسها حتى تموت فيرثها. و نقل السّدي عن ابن مالك : أن المرأة في الجاهلية كانت إذا مات زوجها جاء وليها فألقى عليها ثوبا .فإن كان له ابن صغير أو أخ ، حبسها حتى يشب أو تموت فيرثها، فإن هي انفلتت فأتت أهلها ، و لم يلق عليها ثوبا ، نجت..>
  تفسير القرآن العظيم ، لابن كثير ج: 1 ص : 465
لكن الحادثة الأساسية التي أوجدت آية التحريم كما يحكي المصدر نفسه في صفحته الثامنة و الستين بعد الأربعمائة:
لمّا توفي أبو قيس بن الأسلت ، و هو رجل من الأنصار ، خطب ابنه قيس امرأته ، فقالت: <إنما كنت أعدك ولدا لي و أنت من صالحي قومك ، و لكني آتي رسول الله.> فقالت للرسول:< إنّ أبا قيس توفّي > ، فقال:< خيرا> ، ثم قالت : <إن ابنه قيسا خطبني، و هو من صالحي قومه ، و إنّما كنت أعده ولدا، فما ترى ؟.> ، فقال لها: <ارجعي إلى بيتك .>فنزلت هذه الآية في تحريمه.
إلا أن هذا النكاح لم يكن مطلقا عند أهل الجاهلية، فقد وضعوا شروطا لشرعيته ، منها:
أن تكون المرأة أصغر سنّا ممن يريد أن يخلف أباه عليها، و أن لا تكون قد ولدت للأب شيئا، و أن لا تكون أختا لأم الولد الذي يريد زواجها.و يضيف الموسوي في نفحات الاقتران:< فإذا اجتمعت هذه الشروط و أحبّ الخلف أن يتزوّجها فألقى عليها ثوبه ، كان أحقّ بها. فإن شاء تزوّجها وراثة من غير صداق، و إن شاء زوّجها غيره و أخذ صداقها ، و إن شاء عضلها لتفتدي نفسها منه> (ص : 38)
و ذكر السهيلي أنّ هذا النمط من النكاح قد وقع في نسب النبي.
فإن كنانة تزوّج امرأة أبيه خزيمة، و هي برّة بنت مرّة، فولدت له النضر.و أن هاشما تزوّج وافدة امرأة أبيه عبد مناف، فولدت له المطّلب.كما تزوّج منظور بن سيّار زوجة أبيه سيّار، و هي مليكة بنت خارجة، فأولدها هاشما و جبّارا و خولة ، التي تزوّجها الحسن بن علي بن أبي طالب، فولدت الحسن المثنى، فلمّا أسلم منظور أُلزِم بفراق مليكة و اعتبر أولاده منها أولادا شرعيين ( ص : 105 ـ106 من نفس المصدر)

عموما ، فإن موقف الطوائف الإسلامية من هذا النكاح هو التحريم المطلق

وقد بالغ بعضهم في ذلك، فالأحناف يرون أن حتّى مَن لمس امرأة أو قبلها أو نظر إلى فرجها بشهوة ، فقد حرّمت عليه أصولها و فروعها، و تُحرم على أصوله و فروعه 
( فقه السنة ، السيد سابق ، المجلد 2 ، ص :25)
و رغم أنّ الإمام جعفر الصادق يقول :< إن الفرج يحلّ بثلاثة: نكاح بميراث ، و نكاح بلا ميراث ، و نكاح بملك اليمين> (الفروع من الكافي ، الكيليني ، < :5 ص : 346 ونجد في الكتاب المقدّس ما يفيد أن تحريم هذا النكاح تقليد سامي : <إذا اضطجع رجل مع امرأة أبيه فقد كشف عورة أبيه. إنهما سيقتلان كلاهما .دمهما عليهما. >
 ـ الكتاب المقدّس ، العهد القديم ، سفر اللاويين ، إصحاح 20)




نكاح المحارم

و هو تحريم تقليدي موروث من العصر الموسوي القديم يلزم بمنع الاتصال الجنسي بين أفراد الأسرة الواحدة. اختزله القرآن في آية واحدة خاصّة به وردت في سورة النساء:
حرّمت عليكم أمّهاتكم
و بناتكم 
و أخواتكم
و عمّاتكم
و خالاتكم
و بنات الأخ
و بنات الأخ
و بنات الأخت و أمهاتكم اللاتي أرضعنكم
و أخواتكم من الرّضاعة
 و أمهات نسائكم
و ربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم
و حلائل أبنائكم الذين من أصلابكم
و أن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. إن الله كان غفورا رحيما. (النساء ، 23)
يجمع الفقهاء على أن القرآن ، في هذه الآية، قد حرّم سبعا من النسب و ستا من الرّضاع و الصهر. ثم ألحقت السنن المتواترة تحريم الجمع بين المرأة و عمّتها، و بين المرأة و خالتها و كأن ذلك كان على الله خفيا .
فأمّا السبع المحرّمات من النسب فهنّ: الأمّهات ، و البنات و الأخوات و العمّات و الخالات و بنات الأخ و بنات الأخت.
و أمّا المحرّمات بالصهر و الرضاع فهنّ الأمهات من الرضاعة، الأخوات من الرّضاعة ، و أمّهات النساء، الرّبائب ،، حلائل الأبناء ، الجمع بين الأختين، (السابعة) منكوحات الآباء و (الثامنة) الجمع بين المرأة و عمّتها..
و يمكننا هنا بإدراج التحريمات التوراتية الواردة في سفر اللاويين، الإصحاح 18و 20 مع التقديم و التأخير ، معرفة مدى تطابق النص القرآني مع الإصحاحين
تقول التوراة
ـ لا يقترب إنسان إلى قريب جسده ليكشف العورة..6/18
ـ عورة أبيك و عورة أمّك لا تكشف، إنها أمّك لا تكشف عورتها 7/18
 ـ و إذا اضطجع رجل مع امرأة أبيه فقد كشف عورة أبيه. إنّهما يقتلان كلاهما 11/20
ـ عورة أختك بنت أبيك أو بنت أمّك، المولودة في البيت أو خارجاً، لا تكشف عورتها. 9/18
ـ عورة بنت امرأة أبيك ، المولودة من أبيك، لا تكشف عورتها، إنها أختك. 11/18
ـ و إذا أخذ الرجل أخته بنت أبيه أو بنت أمّه ، ورأى عورتها و رأت هي عورته‘ فذلك عار. يقطعان أمام أعين بني شعبهما، قد كشف عورة أخته يحمل ذنبه.18/20
ـ عورة امرأة أخيك لا تكشف.إنها عورة أخيك26/18
ـ و إذا أخذ الرجل امرأة أخيه فذلك نجاسة ، قد كشف عورة أخيه. 21/20
ـ عورة كنّتك لا تكشف، إنها امرأة ابنك ، لا تكشف عورتها 15/18
 ( سنة 82 من القرن الماضي حضرت لشيخ هرم في السبعينات من عمره يطوفون به السّوق قد أحبل بنت ابنه و هي مراهقة في السابعة عشر من عمرها حوكم حينها بخمسة عشر سنة سجنا ، و توفّي في السجن)
ـ و إذا اضطجع رجل مع كنته فإنهما يقتلان 12/20
ـ عورة أخت أبيك لا تكشف.إنها قريبة أبيك12/18
ـ عورة أخت أمك لا تكشف، إنها قريبة أمّك.13/18
ـ عورة أخت أمّك أو أخت أبيك لا تكشف.19/20
ـ عورة أخت أبيك لا تكشف، إلى امرأته لا تقترب، إنها عمّتك 14/18
ـ و إذا اضطجع رجل مع امرأة عمّه، فقد كشف عورة عمّه، يحملان ذنبهما.20/22
ـ عورة ابنة ابنك أو ابنة بنتك ، لا تكشف عورتها ، إنّها عورتك.10/18
ـ عورة امرأة و بنتها لا تكشف. و لا تأخذ ابنة ابنها أو ابنة ابنتها لتكشف عورتها، إنهما قريبتاها، إنه رذيلة.17/18
ـ و إذا اتخذ الرجل امرأة و أمّها فذلك رذيلة بالنار يحرقونه و إياها.14/20
ـ و لا تأخذ امرأة على أختها للضرّ ، لتكشف عورتها معها في حياتها18/18

من هنا يتّضح أن الإسلام لم يخرج عن التعاليم التوراتية، بل زاد فيها ما يتعلّق بالرضاعة:
هكذا نجد في مختصر صحيح مسلم للنيسابوري الحديث:
ـ إنّ الرضاعة تحرّم ما تحرّم الولادة.(تحقيق الألباني ‘ ص : 220) 
و في صحيح سنن الترمذي:
ـ إنّ الله حرّم من الرضاع ما حرّم من الولادة ( تحقيق الألباني ، ج : 1، ص : 235 )
 و يفصّل الإمام الخميني، في كتابه ( تحرير الوسيلة) ، النسب تفصيلا دقيقا، فهو يراه سبعة أصناف من النساء ، و سبعة من الرجال:
الأم ،بما شملت الجدّات، عاليات و سافلات ، لأب كنّ أو لأم. فتحرم المرأة على ابنها ، و على ابن ابنها ، و ابن ابن ابنها. و على ابن بنتها ، و ابن بنت ابنها ، و هكذا. و البنت ، بما شملت الحفيدة . فتحرم على الرجل بنته ، و بنت ابنه ، و بنت ابن ابنه، و بنت بنته ، و بنت بنت بنته.
و الأخت ، لأب أو كانت لأم ، أو لهما معاً.
و بنت الأخ ، سواء كان لأب أو لأم أو لهما معا ، فتحرم عليه بنت أخيه، و بنت ابنه ، و بنت ابن ابنه ، و بنت بنته ، و بنت بنت بنته ، و بنت ابن بنته ، و هكذا.
و بنت الأخت ، و هي كل أنثى تنتمي إلى أخته بالولادة على النحو الذي ذكر في بنت الأخ.
 و العمّة، و هي كل أنثى تكون لذكر ينتمي إليه بالولادة من طرف الأب أو الأم.
 و الخالة، و هي كالعمّة ، إلا أنها أخت إحدى الأمّهات و لو من طرف الأب
ـ تحرير الوسيلة للإمام الخميني ، المجلّد الثاني، ص 238 
و في الصفحة الخامسة و الأربعين من فتاوى الزواج و عشرة النساء لابن تيمية تحقيق فريد الهنداوي نجد:
إن جميع أقارب الرجل حرام عليه ، إلا بنات أعمامه و أخواله و عمّاته و خالاته.
و أضاف بعض الفقهاء المولودة من العلاقة غير الشرعية إلى جملة المحرمات من النسب ، مستدلين على ذلك بكلمة < و بناتكم > الواردة في الآية المذكورة، و هو مذهب أبي حنيفة و مالك و ابن حنبل.و قد حكي عن الشافعي إباحتها لأنها ليست بنتا شرعية و لا تورث (تفسير القرآن العظيم ، ابن كثير ، ج1 ،ص 469)
< و تشير العديد من كتب التاريخ إلى الإشكال و البلبلة اللذين وقعا في صفوف المسلمين إبان تزوّج النبي من زوجة ابنه بالتبني، زيد بن حارثة، الأمر الذي أدّى إلى ورود مثل هذه الآية لتفصيل التّدرّج العائلي للتحريم و بشكل قانوني فنزلت: و حلائل أبنائكم الذين من أصلابكم . ( الآية 23 سورة النساء) و أنزلت : و ما جعل أبناءكم أدعياءكم ( الآية 4 سورة الأحزاب) و كذلك : ما كان محمّد أبا أحد من رجالكم( نفس الآية)>
ـ تفسير القرآن الكريم لابن كثير ، ج1 ، ص476



أبــــو قـــــثم

هناك 4 تعليقات:

rawndy يقول...

هلا أبو قثم

محمد سافل خرب كل شيء وناقض نفسه بعد أن تزوج زينب من ربيبه زيد وفعلها شغفاً بها وكرهاً لزيد لأنه أسود والذي هو عنده ليس إلا عبداً !)
وهذا مكشوف !!!!!!!!!

وكل ما حرمه من بنات وعمات وخالات و00فهو معروف قبله ولا يحتاج لذكاء

خلط وثنيات البدو بما سرقه من النساطرة واليهود وشكل دينه الخرائي

sawsanah يقول...

صباح الخير

وشكراً على كل هذا الكم من المعلومات


كثير مما تكتبه هنا هو معلومات جديدة بالنسبة لي


تحياتي وحبي

abou9othoum يقول...

يا هلا بالصديقين الخليلين
شكرا على تواجدكما
أبو قثم

rawndy يقول...

هلا أبو قثم

صديقنا ابن سلول كتب مقالاً عن محمد ويريد وصف جسمه وصورة وجهه السحيق وأنت أكثر الناس خبرة بأوصافه