فتوى في جواز توسيع الدبر باللواط إذا كان الغرض منه الجهاد
و في جهادهم جنس أيضاً
!
يقال أن الإرهابي الذي فجر نفسه في محاولة اغتيال الأمير محمد بن نايفأدخل كبسولات التفجير على دفعات إلى مؤخرته، على شكل تحميله .
ويقال – والله أعلم - أن الإرهابي قبل أن يفعل سأل شيخاً صحوياً عنأنه ينوي أن تلاك في دبره كبسولات التفجير، طلباً للجهاد، لتنفيذ عملياتجهادية رغبة في الحور العين .
طرح الإرهابي على الشيخ السؤال بهذه الصيغة :
شيخنا رزقكم الله الشهادة والحور العين في الجنة .
أردت رضي الله عنكم أن أقوم بعملية استشهادية، وتقدمت إلى "الشيخأبو الدماء القصاب" . فقال لي إننا ابتكرنا طريقة جديدة وغير مسبوقة فيالعمليات الاستشهادية، وهو أن يُـلاك في دبرك كبسولات التفجير ، ولكي تتدرب علىهذه الطريقة الجهادية لا بد أن ترضى بأن يُلاط بك فترة كي يتسع دبرك، وتكونمؤخرتك قادرة على أن تتحمل عبوة التفجير , وسؤالي رحمك الله :
هل يجوز أن أبيح دبري لأحد الإخوة المجاهدين إذا كانت النية صالحة، والهدف الدربة على الجهاد، ليقوم بتوسيعدبري؟ ..
فحمد الله الشيخ وأثنى عليه، وقال : الأصل
أن اللواط محرم ولا يجوز . غير أن الجهادأولى، فهو سنام الإسلام. وإذا كان سنام الإسلام لا يتحقق إلا باللواط، فلابأس فيه، فالقاعدة الفقهية تقول :
الضرورات تبيح المحظورات.
وما لا يتحقق الواجب إلا به فهوواجب، وليس هناك أوجب من الجهاد.
وعليك بعد أن يلاط بك أن تستغفرالله، وتكثر من الثناء عليه، وتأكد يا بني أنالله يبعث المجاهدين يوم القيامة حسب نياتهم، ونيتك إن شاء الله نصرة الإسلام.
نسأل الله أن يجعلك ممن يستمعون القول ويتبعون أحسنه . وصلى الله علىمحمد
( وقال بعض أهل الظاهر لا شئ على من فعل هذا الصنيع )
( المجموع - محيى الدين النووي / ج 20 / ص23 / ط دار الفكر )
و من لاط عبده لا حد عليه إنما يعتقه فقط!
( وقال ابن عقيل في فصوله : فإن كانالوطء في الدبر في حق أجنبية وجب الحد الذي أوجبناه في اللواط ، وعلى هذا فحدهالقتل بكل حال ، وإن كان في مملوكه -أي عبده - فذهب بعض أصحابنا أنه يعتق عليهوأجراه مجرى المثلة الظاهرة ، وهو قول بعض السلف ).
( بدائع الفوائد لابن القيم الجوزية / ج4 ص908/ ط مكتبة نزار الباز مكة 1416هـ)
أقول : كل يوم يأتون بعبد!!
وذهب الحاكم والإمام أبو حنيفة إلى أن عقوبته دون عقوبة الزانيوهىالتعزير قالوا لأنه معصية من المعاصي لم يقدر الله ولا رسوله فيه حدا مقدرا ... )
( الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي لابن القيم / ج1 / ص118 / ط دارالكتب العلمية بيروت )
( إذا وطئ الجندي المجاهد جارية من إماء المغنم قبل القسمة فلا يقام عليهالحد. لوجود شبهة حيث لا يقام حد في أرض الحرب ، و لا في حال الغزو ، حتى لا يلحقبالعدو. )
( الفقه على المذاهب الأربعة للجزيري / كتاب الحدود - زنا المجاهد / ص1196 /الطبعة الأولى لدار ابن حزم - بيروت)
http://osodalsona.freeforums.org/topic-t2275.html[/url]
أبومحمد نبي المنافقين
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق