الأحد، 1 مارس 2009

الحياة الإجتماعية ج 9


نكـــاح البغايـــا و اللــــواط
الإسلام يمنع البغاء و يعتبره زنا، و هو بذلك يهدم أسسه ,فهل قضى أم أبقى عليه ؟؟
على أن البغاء في الجاهلية ـ كان يخضع لتنظيم جيد و محكم ـ . فكان منه البغاء الفاحش ، ـ حيث كانت البغايا يقطنّ في خيَم خاصّة بهنّ ترفع أعلاما لمن أرادهن ـ ، كما ورد في حديث عائشة السابق الذكر, ـ و يقال إن الرايات هذه كانت حمراء . و أنهن جعلن التنحنح أو السعال علامة استعدادهن لاستقبال القادم ، و منه سميت البغي بالقحبة ، لأنها كانت في الجاهلية تؤذن طلابها بقحابها و هو سعالها ـ 
( تفسير القرآن العظيم ، بن كثير ج3 ص270)
و كان منه البغاء المنظم و الذي سميناه آنفا بنكاح الرهط ، الذي يجتمع فيه الرجال ما دون العشرة على امرأة واحدة
و كمثال عنه نورد اليوم من (الاحتجاج لأبي منصور أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي ـ باب احتجاج الحسين في مجلس معاوية ) ما يلي:
قال الإمام الحسين لعمرو بن العاص في الاحتجاج 
أمّا أنت يا عمرو بن العاص الشاني اللعين الأبتر، أنت كلب أوّل أمرك ‘ إنّ أمّك بغية و إنّك ولدت في فراش مشترك ؛ فتحاكمت فيك رجال قريش منهم أبو سفيان بن حرب و الوليد بن المغيرة و عثمان بن الحرث و النضر بن الحرث بن كلّدة و العاص بن وائل ؛ كلهم يزعم أنك ابنه . فغلبهم عليك من قريش ألأمهم حسبا و أخبثهم منصبا و أعظمهم بغية....
و نعم الصّحابة صحابة رسول الله
و في السيرة الحلبية باب تزويج عبد الله أبي النبي (ص) آمنة أمه (ص) و حفر زمزم و ما يتعلق بذلك
نجد
فنكاح البغايا قسمان و حينئذ يحتمل أن تكون أم عمرو بن العاص ( رضي الله عنه و نعم بالله) من القسم الثاني من نكاح البغايا . فإنه يقال إنه وطئها أربعة و هم العاص و أبو لهب و أمية بن خلف و أبو سفيان بن حرب و ادعى كلهم عمرا فألحقته بالعاص و قيل لها لم اخترت العاص قالت لأنه كان ينفق على بناتي ؛ و يحتمل أن يكون من القسم الأول، و يدل على ما قيل أنه ألحق بالعاص لغلبة شبهه عليه؛ و كان عمرو يعيّر بذلك. عيّره بذلك علي و عثمان و الحسن و عمار بن يسار و غيرهم من الصحابة رضي تعالى عنهم,,,و نعم الرضى و نعم الراضي و نعم الصحابة
و مما ورد في سورة النّور : ( و لا تنكحوا فتياتكم على البغاء ) يستنتج أن هناك كثير من العوائل التي كانت تدفع بجواريها إلى البغاء طلبا لسعة العيش أو حتى لسدّ الرّمق ، فلمّا جاء الإسلام منع ذلك,
و يقال أن سبب نزول هذه الآية هو أن أهل الجاهلية كانوا إذا كان لأحدهم أمة مملوكة أرسلها تزني و جعل عليها ضريبة يأخذها منها كل وقت.
 ( لسان العرب لابن منظور الجزء1 من 661 إلى662 )
و تتحدّث المصادر عن بغايا شهيرات في ذلك العصر كعناق بغي مكة و ظلمة الهذلية

اللواط

يقسم الفقه الرسمي اللواط إلى قسمين ، لواط أكبر و لواط أصغر. أما الأكبر فهو جماع الرجل للرجل، و قد تشدّد في عقوبته الإسلام تشدّد اليهودية الأولى
فمن تأليف الألباني في صحيح ابن ماجة ( المجلد ص83)نجد الرسول يقول : من وجدتموه يعمل عمل لوط فاقتلوا الفاعل و المفعول به
أمّا في سفر اللآويين ، الإصحاح العشرون فنجد:
إذا اضطجع رجل مع ذكر اضطجاع امرأة ، فقد فعلا كلاهما رجسا ، إنهما يقتلان ، دمهما عليهما
و ما أظن الحديث إلا موضوعا على قياس هذا الإصحاح ، لأن الآية السادسة عشر من سورة النساء و و التي تقول ضمن حديثها عن الفاحشة
و اللذان يأتيانها منكم فأذوهما ، فإن تابا و أصلحا فأعرضوا عنهما إنّ الله كان توّابا رحيما
يكاد يجمع الفقهاء على أنها نزلت في اللوطيين ،حيث ترد عقوبة اللواط و التي لا تتعدّى الإيذاء بالضرب أو بالكلام ، أو العفو عنهما في حالة إعلان التوبة
و كم هو الفرق شاسع بين الرب الذي قال بهذه الآية و ذاك الذي خسف الأرض بقوم لوط!!!
و رغم خلوّ الشعر الجاهلي من الإشارة لمثل هذا النمط الجنسي إلا أنه و كما يبدو كان معروفا في الجزيرة قبل الإسلام، وقد أتهم العديد من سادات قريش ، و منهم أبو جهل، بذلك
و أما اللواط الأصغر فهو وطء المرأة من الدبر ، الذي يثير عواصف من الخلافات بين المذاهب الفقهية, و أصل المسألة هو أن عمر بن الخطّاب قال للنبي ذات يوم : يا رسول الله هلكت .. فقال له : و ما أهلكك؟ قال : حوّلت رحلي الليلة..فلم يردّ رسول الله عليه بشيء..ثم أنزلت (نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم ) ـ البقرة ، آية222 ـ
و قد أثارت هذه الآية الكثير من التقوّلات و التأويل,ففقهاء السنة يجمعون عموما على أنه يقصد بتحويل الرحل وطء المرأة من الخلف ، لكن في الفرج ، بخلاف المذاهب الأخرى ، خصوصا الشيعة ، الذين يرون أنها تعني نكاح المرأة من الخلف ، لكن في الدبر. كما يرى السنّة أن المعني بالحرث هو الفرج الذي هو موضع الزرع ،و أفتوا بتحريم نكاح المرأة من الدّبر. باستثناء الإمام مالك الذي أباحه في كتاب منسوب إليه يدعى ـ كتاب السّر ـ ّ( تفسير القرآن العظيم لابن كثير ج1 ص263 و كذلك فتاوى الزّواج و عشرة النساء لابن تيمية ص 193)، مطابقا في هذا التفسير فقهاء الشيعة الذين يرون جواز وطء المرأة في الدّبر، لكن بموافقتها.
فعن الإمام الرضا أنه جاءه رجل يدعى صفوان بن يحيى ، و قال : إن رجلا من مواليك أمرني أن أسألك عن مسألة هابك و استحيى منك أن يسألك. فقال له : و ما هي ؟ قال : الرجل يأتي امرأته في دبرها ؟.. قال : ذلك له.. فقال الرجل : فأنت تفعل؟ قال : إنا لا نفعل ذلك 
 (الفروع من الكافي ، الكليني ج5 ص540)
كما روي عن جعفر الصّادق أن أحدا سأله عن الرجل يأتي المرأة في دبرها فقال : لا بأس إذا رضيت . فقال له الرجل : فأين قول الله عزّ و جلّ : فآتوهن من حيث أمركم الله ؟ قال هذا في طلب الولد
( تهذيب الأحكام ، الطوسي ، ج8 ص414 و انظر أيضا في : الاستبصار فيما اختلف من الأخبار للطوسي ج3 ص242 ـ 243)

أبــــــــــو قـــــــــثم

هناك 3 تعليقات:

DIDON يقول...

يا صديقي العزيز يا ابا قتم
ان ما أريد سؤالك عنه هو ان اعرف منك من اين تأتي بكل هذه المعلومات وبهذه التفاصيل؟
ان ما تقوم به قيم ودقيق وعلمي
فشكرا لك وواصل بافادتنا وامتاعنا يا صديقي

غير معرف يقول...

أحسن من الشرف مفيش
يا أخي أركان الإسلام خمس
شهادة لا إله إلا الله و أن محمد رسول الله

و إقامة الصلاة

و إيتاء الذكاه و حج البيت لمن إستطاع إليه سبيلا


فلا يوجد من أركان الإسلام ما يدعوا إلى عدم الزنى .

المهم أن لا يراك أحد لأنك كل أمتي معافى إلا المجاهرون أي المجاهرون بالمعصية

و المشايخ يعرفون جيدا هذه الحقائق و يبثونها في أولادهم لحث أولادهم على الإستمتاع بحياتهم بكل السبل و لا يحرمونهم من أي شئ .

أعرف أحد رجال الدين الذين يحكمون بين الناس ,كان مداوم على قراءة القرآن و كان يدعوا الشباب لنكاح بناته و هو يقرأ القرآن على باب غرفهم ,و الناس كلها تعرف ذلك و لا أحد يستطيع الكلام ,و إلا يكون رمى المحصنات و يقام عليه الحد .

و جدير بالذكر أن إبنته كانت محجبه ,و عندما إصطاد لها أبوها عريس قبلها في يوم عرسها و أهدى لها نسخة من المصحف الشريف .و نصحها أغلى نصيحه ينصحها الأب لإبنته ألا و هي :-

يا إبنتي لا تخافي و لا تحزني

فالولد للفراش

فالولد للفراش

فالولد للفراش

abou9othoum يقول...

جارتي المحترمة

زيارتك شرف لنا أياها المحترمة

مرحبا بالأخ غير معرف

أبو قثم