الأحد، 16 سبتمبر 2012

الحج روح الإسلام

وَلله عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ الله غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ (آل عمران: 97) قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ، هذه أول آية وجوب الحج عند الجمهور، وقيل بل هي قوله (وأتموا الحج والعمرة لله) والأول أظهر، وقد وردت الأحاديث المتعددة بأنه أحد أركان الإسلام ودعائمه وقواعده، وأجمع المسلمون على ذلك إجماعاً ضرورياً، وإنما يجب على المكلّف في العمر مرة واحدة بالنص والإجماع. قوله تعالى : ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، قال ابن عباس : أي ومن جحد فريضة الحج فقد كفر والله غني عنه. وهنا يتضح لنا أن الحج فريضة على كل مسلم، ومن يهمل هذه الفريضة يعتبر كافرا و الله في غنى عنه. قال سعيد بن منصور عن عكرمة لما نزلت ومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه قالت اليهود: فنحن مسلمون، قال الله عزّوجلّ فأخصمهم فحجهم يعني، فقال لهم النبي صلعم (إن الله فرض على المسلمين حج البيت من استطاع إليه سبيلا) فقالوا: لم يكتب علينا، وأبوا أن يحجوا، قال الله تعالى: ومن كفر فإن الله غني عن العالمين أي إنهم برفضهم الحج قد كفروا والله في غنى عنهم. عن علي رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى صلعم : (من ملك زاداً وراحلة ولم يحج بيت الله فلا يضره مات يهودياً أو نصرانياً، وذلك بأن الله قال: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. رواه ابن مردويه وابن جرير . (فيفهم من الحديث السابق أن من لدية ما يغطى نفقة الحج ولم يفعل مات كافرا مثل اليهود والنصارى، والآية القرآنية تؤكد هذا المعنى. وروى الحسن البصري قال، قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: "لقد هممت أن أبعث رجالاً إلى هذه الأمصار فينظروا إلي كل من كان عنده جَدَة أي سعة فلم يحج، فيضربوا عليهم الجزية، ما هم بمسلمين، ما هم بمسلمين. تفسير القرآن العظيم للحافظ أبن كثير . ومن الرواية السابقة عن عمر بن الخطاب أن من لديه سعة بمعنى (مال) ولم يقض فريضة الحج، تضرب عليه الجزية. أي يعامل معاملة اليهود والنصارى. عن أبي أمامة عن النبي قال : من لم يمنعه من الحج حاجة ظاهرة أو سلطان جائر أو مرض حابس فمات ولم يحج فليمت إن شاء يهوديا وإن شاء نصرانيا. ذكره الدرامي في مسنده و البيهقي في شعب الإيمان للبيهقي عن أبي أمامة. منتخب كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال حديث رقم11853 حرف الحاء. ومرة أخرى من ليس لديه ما يمنعه عن الحج مثل العوز أو سلطان مستبد أو مرض ولم يحج مات كافرا يهوديا أو نصرانيا. عن علي عن النبي صلعم قال : من ملك زادا وراحلة تبلغه إلى بيت الله تعالى ولم يحج، فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا. رواه الترمذي كتاب الحج - باب ما جاء في التغليظ في ترك الحج. هكذا نلاحظ من كل ما تقدم أن الحج هو الفريضة الأولى و الأساسية في الإسلام. منكرها كافر والمتواني عن أدائها يلحق باليهود أو النصارى، والإسلام غني عنه والله كذلك. فالحج إذا هو الإسلام، و عصبه الأساس، خصوصا إذا كان المرء يملك من الأسباب ما يمكنه من زيارة مكة. لأن العبادات الأخرى لا تغنيه عنه. فلو صلى ما شاء و صام ما شاء و لم يحج مات يهوديا أو نصرانيا حسب الحديث يعني كافرا . . وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ . لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ الله فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الأنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ. ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ـ الحج :28/29 جاء في تفسير الطبري: (ليشهدوا) أي ليحضروا، والشهود الحضور ، (منافع) لهم أي المناسك كعرفات والشهر الحرام ، وقيل التجارة ، أي ما يرضي الله تعالى من أمر الدنيا والآخرة. والمراد بذكر اسم الله ذكر التسمية عند الذبح والنحر مثل قولك باسم الله والله اكبر. قال ابن عباس: ليشهدوا منافع لهم، قال منافع الدنيا والآخرة، أما منافع الآخرة فرضوان الله تعالى، وأما منافع الدنيا فما يصيبون من منافع البدن والذبائح و التجارات، وكذا قال مجاهد وغير واحد. إنها منافع الدنيا والآخرة ، وقال البخاري وكان ابن عمر وأبو هريرة يخرجان إلى السوق في أيام العشر فيكبران ويكبر الناس بتكبيرهما، وقد روي عن جابر مرفوعاً أن هذا هو العشر الذي أقسم الله به في قوله: والفجر وليال عشر. وقال بعض السلف إنه المراد: وأتممناها بعشر. وفي سنن أبي داود أن رسول الله صلعم كان يصوم هذا العشر، وهذا العشر مشتمل على يوم عرفة، وقد سئل رسول الله صلعم عن صيام يوم عرفة فقال أحتسب على الله أن يكفّر السنة الماضية والآتية (ثم ليقضوا تفثهم)، قال ابن عباس هو وضع الإحرام من حلق الرأس، ولبس الثياب وقص الأظافر ونحو ذلك مما سنتحدث فيه لاحقا. وقوله: وليوفوا نذورهم، يعني نحر ما نذر من أمر البدن، وقال مجاهد (وليوفوا نذورهم) نذر الحج والهدي وما نذر الإنسان من شيء يكون في الحج، وعنه : كل نذر إلى أجل. تفسير القرآن العظيم للحافظ أبن كثير (الحج: 29) إذا فالحكمة من مشروعية الحج حسب هذه التفاسير و الأحاديث هي التجارة و الولائم و الذبائح و قضاء التفث الذي سنخصص له مقالا خاصا بحول الله. أما هل الحج واجب مرة في العمر أم أكثر فهذا مما لم يستطع الله و رسوله الحسم فيه بتاتا . عن أبي أمامة عن النبي قال : إن الله عز وجل كتب عليكم الحج قال رجل أفي كل عام؟ قال ويحك ماذا يومنك أن أقول نعم، والله لو قلت: نعم لوجبت، ولو وجب لتركتم، ولو تركتم لكفرتم، ألا إنه إنما هلك من كان قبلكم أئمة الحرج والله لو أني حللت لكم جميع ما في الأرض من شيء، وحرمت عليكم مثل خف بعير لوقعتم فيه. ابن جرير. الكبير للطبراني وابن مردويه عن أبي أمامة. منتخب كنز العمال حديث رقم 11871. و معناه أنه لما سمع أحدهم أن الله فرض على المؤمنين فريضة الحج، سأل هل يكون الحج كل عام؟، فأجابه الرسول لو قلت نعم، لأصبحت فرضا ومن ترك الفرض يسأل عنه، فلا تسأل... عن أبي هريرة عن النبي قال أيها الناس إن الله قد افترض عليكم الحج فقال رجل كل عام، قال: لو قلت نعم، لوجبت لما قمتم، ذروني ما تركتكم، فإنما هلك الذين من قبلكم بكثرة سؤالهم، واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. رواه لابن حبان في صحيحه. منتخب كنز العمال حديث رقم11872 عن ابن عباس عن النبي قال : يا أيها الناس؛ كتب عليكم الحج فقيل أفي كل عام يا رسول الله قال : لو قلتها لوجبت، ولو وجبت، لم تعملوها، ولم تستطيعوا أن تعملوا بها الحج مرة، فمن زاد فهو تطوع. ورواه أحمد في مسنده والحاكم في المستدرك. كنز العمال حديث رقم11873. عن أبي هريرة عن النبي قال يا أيها الناس؛ قد فرض عليكم الحج فحجوا، قيل : كل عام؟ قال: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. ورواه احمد في مسنده. منتخب كنز حديث رقم11874 . أبو نبي العرب

ليست هناك تعليقات: