الأربعاء، 21 نوفمبر 2012

آية الزنى و اليتامى


و إِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا ... " ( النساء 3) 
يجمع الدعاة و المحدثون و أهل التفسير على أن الله بمقتضى هذه الآية، إنما فرض تعدد الزوجات رحمة و رأفة بأيتام و أرامل الذين قتلوا في سبيل محمد.فكان رسول الله و الصحابة يتزوجون اللائي استشهد رجالهن من المؤمنات تكفلا بهن و بأبنائهن
إلا أن المؤرخين و الرواة و أصحاب السير يجمعون على أن أول من استن هذه نذالة تعدد الزوجات في العرب هو هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب صاحب لإيلاف قريش..يقول خليل عبد الكريم " وصار الإصهار إلى كبريات القبائل من بعد هاشم سنة،اتبعها خلفاؤه من بناة قريش مثل عبد المطلب و حفيده محمد "( قريش بين القبيلة و الدولة ص 60) .أما في طبقاته فيحصر ابن سعد زوجات هاشم بن عبد مناف في :أولا" سلمى بنت عمر بن زيد سيد بني النجار "التي كانت تتاجر في سوق النبط فأعجب بها هاشم .و كانت تتأبى على الخطاب بعد طلاقها من زوجها الأول فلما عرفته زوجته نفسها و علقت منه بعبد المطلب أي حملت به. و ثانيا  في"هند بنت عمرو بن ثعلبة الخزرجية، التي ولدت: صَيْفي أو أبو صَيْفي و تدعى عقيلة "ـ و قد ذكرها ابن الكلبي في باب تسمية ذوات الرايات وأمهاتهن ومن ولدن ، في كتاب مثالب العرب ، فقال عنها:
وأما عقيلة ( ذات الراية ) أم أبي صيفي بن هاشم ومخرمة بن المطلب فإنها سورية من أهل فدك سبيت فصارت لسلول بن مالك بن قيس بن الخزرج، فولدت لهم عبد سلول، فأقاموا عنده ثم دعاهما أبواهما حين كبرا، وكانت لها راية بذي المجاز، وكان أبوها حدادا بفدك قال حسان بن ثابت يهجو أبا صيفي ومخرمة:
إذا ذكرت عقيلة بالمخازي
تقنّع مـن مخازيـها اللئــام
أبو صــيفي إلا كـان منهـا
ومخرمة الدّعي المستهام
إذا سـبوا بأيــديكـم تولـّوا
ســلاماً ما بيـن لـهم كـلا
ثم ذكرها ثانية في كتاب جمهرة النسب باب المطلب بن عبد مناف فقال: و ولدَ المطلب بن عبد مناف مخرمةَ و أبا رهم و اسمه أنيس و أمهما هند بنت عمرو بنت ثعلبة بن سلول من الأنصار، و أخوهما لأمهما أبو صيفي بن هاشم بن عبد مناف. ـ
و عليه فالأخوان هاشم و المطلب ابني عبد مناف كانا يتناوبان على نفس العاهرة و قد ولدت لكليهما الأبناء. و هذا هو النسب الطاهر الذي يفتخر به سيدنا محمد (ص). كما يذكر ابن سعد من زوجات هاشم " قَيْلة بنت عامر بن مالك الخزاعية المصطلقية، و هي الجزور التي ولدت له: أسد ، و أميمة بنت أد بن علي القضاعية من بني سلامان بن سعد هُذَيم، وولدت له: نضلة. ثم واقدة بنت ( أم عبد الله) أبي عدي بن أبي نهم من بني مازن بن صعصعة، وولدت له: ضعيفة وخالدة." و قد ذكرها هي الأخرى ابن الكلبي في باب تسمية ذوات الرايات وأمهاتهن ومن ولدن فقال عنها :"وأما أم عبد الله فإنه وقع عليها زهرة بن النطاح بن كعب بن سعد بن تيم فجاءت بعبد الله فكنيت به، وكانت لها راية بالأبطح ، وهي أمة لبني عياض بن صخر بن كعب بن سعد بن تيم ".و ينهي ابن سعد قائمة عواهر هاشم بن عبد المطلب "بأم عدي بنت حبيب بن الحارث الثقفية، و التي ولدت له: حية"..( الطبقات الكبرى ص 59 ـ60 )
فمن شرّع إذا مبدأ الزواج المتعدد أو زواج المصالح؟؟ أ هو الله في آية الزنا المباركة" و انكحوا ما طاب لكم" أم هو الصعلوك الأكبر هاشم بن عبد مناف؟؟
ثم إلى أي حد كان الرسول وفيا لهذا المبدئ ؟؟ بمعنى هل استطاع أن يتزوج (ص) و صحابته الأخيار كل الأرامل و يتكفل بكل اليتامى؟ فالظاهر، و مما لاشك فيه، أن واحدا و أربعين عاهرة اللائي تزوجهن كنّ أقل عددا من أولئك اللواتي قتل أزواجهن في سبيله.و حتى إذا أضفنا إليهن من تزوجهن الصحابة أجمعون فسيبقى لنا عدد هائل منهن لم يستفدن من هذه الكفالة ما حدا ببعضهن إلى التذمر و الاحتجاج و ذلك بأن بدأن يعرضن أنفسهن عليه و على العموم.و في هذا الإطار أخرج ابن سعد عن منير بن عبد الله الدؤلي أن أم شريك غزية بنت جابر بن حكيم الدوسية عرضت نفسها على النبي وكانت جميلة فقبلها فقالت عائشة ما في امرأة حين تهب نفسها لرجل خير قالت أم شريك فأنا تلك فسماها الله مؤمنة فقال وَامْرَأَةً مُّؤْمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَن يَسْتَنكِحَهَا خَالِصَةً لَّكَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ لِكَيْلا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَكَانَ الله غَفُورًا رَّحِيمًا (الأحزاب 50) فلما نزلت الآية قالت عائشة إن الله يسارع لك في هواك .( أسباب النزول للسيوطي)..
..و الثابت هنا أن هناك نساء كثيرات وهبن أنفسهن للنبي تزوج بعضا منهن وترك البعض الآخر وليس هناك ما ينفي أنهن كنّ كثيرات .فالنص القرآني واضح وإن تضاربت في أعدادهن الروايات
والثابت أيضا في القرآن والسنة أن وهب المرأة نفسها للنبي حلال لكن بشرط أن تقع في نفسه و يلاعبه هواها و تستطيع إثارة البعير النبوي .
ففي حديث سهل بن سعد الساعدي ، أن امرأة جاءت النبي فقالت يا رسول الله جئت لأهب لك نفسي فنظر إليها النبي فصعد النظر إليها وصوبه ثم طأطأ رأسه فلما رأت المرأة أنه لم يقض فيها بشيء جلست ثم قام رجل من أصحابه فقال يا رسول الله إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها ولم يكن الرجل يملك شيئا فقال النبي إن كان يحفظ شيئا من القران قال نعم فقال النبي اذهب فقد ملكتها بما معك من القران
(صحيح البخاري تفسير الكرماني باب النظر إلى المرأة قبل التزويج. صحيح مسلم باب النكاح الصداق وجواز كونه تعليم قرآن وخاتم من حديد وغير ذلك)
و عن سهل قال :إن امرأة أتت النبي فعرضت عليه نفسها فقال ما لي اليوم في النساء من حاجة فقال رجل يا رسول الله زوجنيها قال النبي فما عندك قال ما عندي شيء قال أعطها ولو خاتم من حديد قال ما عندي شيء قال فما عندك من القران قال كذا وكذا قال النبي فقد ملكتها بما معك من القران.
(صحيح البخاري تفسير الكرماني باب إذا قال الخاطب للولي زوجني فلانة فقال زوجتك بكذا وكذا جاز النكاح وان لم يقل للزوج رضيت أو قبلت)
هكذا يقبل محمد أم شريك التي لجمالها أسماها الوحي امرأة مؤمنة ، و يترك المحتجة التي صعد إليها النظر و صوبه و التي لم تجد عنده حاجة في النساء، إذ لم يجد عندها ما هو عند أم شريك. فما كان الفيصل عنده في الاختيار أبدا، هو الرحمة بالأرمل أو التكفل باليتيم أو الوفاء للقتيل أو الخوف على النساء من الفتنة و إنما كان فيصلُه و معيارُه، غرضَه و هواه و رغبتَه و شهوتَه و ما وقع عليه بصره و ما حرك غرائزه و أثار بعيره النبوي
فلا تقولوا أن آية الزنا فرضها الله من باب التكفل و الإصلاح الاجتماعي
أبو نبي النكح و البضع

ليست هناك تعليقات: