الثلاثاء، 13 نوفمبر 2012

العهر و الفجور في فقه أبي حنيفة المشهور



يقول الجزيري
و من نكح يده ، و تلذذ بها ، أو إذا أتت المرأة المرأة ، و هو السحاق ، فلا يقام حد في هذه الصورة بإجماع العلماء ، لأنها لذة ناقصة ، و إن كانت محرمة ، و الواجب التعزير على الفاعل حسب ما يراه الإمام زاجراً له عن المنكر. )
( الفقه على المذاهب الأربعة للجزيري / كتاب الحدود – الاستمناء باليد / ص1223 / الطبعة الأولى لدار ابن حزم – بيروت )
و يقول ابن الماجشون – فقيه مالكي وهو صاحب مالك - :
( إن المخدمة سنين كثيرة لا حد على المخدِم - بكسر الدال- إذا وطئها .. )
( المحلى لابن حزم / ج11 / ص251/ ط دار الفكر بتحقيق أحمد شاكر)
( فإن استأجر امرأة ليزني بها فزني بها ، وجب عليه الحد ، وكذلك إذا تزوج ذات رحم محرم ، ووطئها وهو يعتقد تحريمها وجب عليه الحد ،
وقال أبو حنيفة : لا حد عليه في الموضعين جميعا. )
( حلية الفقهاء في معرفة مذاهب الفقهاء لأبي بكر محمد بن احمد الشاشي القفال / ج8 / ص15 )

والحنفية قالوا :
إذا استأجر الرجل امرأة للزنا – فقبلت ، و وطئها ، فلا يقام الحد عليهما و يعزران بما يرى الإمام ، و عليها إثم الزنا يوم القيامة. لما روي أن امرأة طلبت من راعى غنم في الصحراء أن يسقيها لبناً ـ فأبى أن يعطيها اللبن حتى تمكنه من نفسها، ونظراً لضرورتها وحاجتها إلى الطعام قبلت المرأة ووطئها الراعي ثم رفع الأمر إلى عمر بن الخطاب ، فدرأ الحد عنهما وقال: ذلك مهرها، وعد هذا استئجاراً لها. )
( الفقه على المذاهب الأربعة للجزيري / كتاب الحدود – استئجار المرأة للزنا / ص1193 / الطبعة الأولى لدار ابن حزم – بيروت )
( و أخرج النووي في قوله ( وإن استأجر امرأة . ) أنه روى محمد بن حزم بسنده أن امرأة جاءت إلى عمر بن الخطاب فقالت يا أمير المؤمنين أقبلت أسوق غنما لى فلقينى رجل فحفن لى حفنة من تمر ثم حفن لى حفنة من تمر ثم حفن لى حفة من تمر ثم أصابني ، فقال عمر ما قلت ؟ فأعادت ، فقال عمر ويشير بيده مهر مهر مهر ثم تركها . وبه إلى عبد الرزاق أن امرأة أصابها الجوع فأتت راعيا فسألته الطعام فأبى عليها حتى تعطيه نفسها ، قالت فحثى لى ثلاث حثيات من تمر وذكرت أنها كانت جهدت من الجوع ، فأخبرت عمر فكبر وقال مهر مهر مهر ودرأ عنها الحد وقال أبو محمد ( ذهب إلى هذا أبو حنيفة ولم ير الزنا إلا ما كان عن مطارفة وأما ما كان عن عطاء أو استئجار فليس زنا ولا حد فيه . )
( المجموع - محيى الدين النووي / ج 20 / ص 25 )
و في مبسوطه يقول السرخسي
( رجل استأجر امرأة ليزني بها فزنى بها فلا حد عليهما في قول أبى حنيفة )
( المبسوط – السرخسي / ج 9 / ص 58 / ط دار المعرفة 1406هـ )
و عن ابن قدامة أنه قال
إذا استأجر امرأة لعمل شئ فزنى بها أو استأجرها ليزني بها وفعل ذلك أو زنى بامرأة ثم تزوجها أو اشتراها فعليهما الحد وبه قال اكثر أهل العلم
وقال أبو حنيفة لا حد عليهما في هذه المواضع لان ملكه لمنفعتها شبهة دارئة للحد ولا يحد بوطئ امرأة هو مالك لها )
(المغني لعبدالله بن قدامه / ج 10 / ص 194 / ط دار الكتاب العربي ، و أيضا الشرح الكبير لعبدالرحمن بن قدامه / ج 10 / ص 188 / ط دار إحياء الكتب العربية )
أما في مسألة النظر لفرج المرأة
( فيشترط في النظر أمور: ...... الثالث: أن يرى نفس الفرج لا صورته المنطبعة في مرآة أو ماء، فلو كانت متكئة و رأى صورة فرجها الداخل في المرآة بشهوة فإنها لا تحرم، و كذا لو كانت كذلك على شاطئ ماء، أما إذا كانت موجودة في ماء صاف فرآه و هي في نفس الماء فإن الرؤيا على هذا تحرم لأنه رآه بنفسه لا بصورته. )
( الفقه على المذاهب الأربعة للجزيري / كتاب النكاح – مبحث فيما تثبت فيه حرمة المصاهرة / ص848 / الطبعة الأولى لدار ابن حزم – بيروت )
و في الاغتصاب الصراح يقول ابن حزم
( وأعجب من ذلك كله إباحة الحنفيين لمن طالت يده من الفساق ولمن قصرت يده منهم أن يأتي إلى من عشق امرأة رجل من المسلمين أن يحمل السوط على ظهره حتى ينطق بطلاقها مكرها فإذا اعتدت أكرهها الفاسق على أن تتزوجه بالسياط أيضا حتى تنطق بالرضا مكرهة فكان ذلك عندهم نكاحا طيبا وزواجا مباركا ووطئا حلالا يتقرب به إلى الله تعالى . )
( المحلى لابن حزم / ج 11 / ص 399 / ط دار الفكر بتحقيق أحمد شاكر)
أما في مسألة اغتصاب المرأة الوهابية لعشاقها من غير زوجها فإنه
( يحل له (للعاشق) وطء امرأة ادعت عند قاض أنه تزوجها بنكاح صحيح وهي محل للإنشاء -أي إنشاء النكاح- خالية من الموانع وقضى القاضي بنكاحها ببينة أقامتها ولم يكن في نفس الأمر قد تزوجها ،وكذا تحل له لو ادعى هو -أي القاضي- خلافا لهما -أي أبو يوسف ومحمد بن الحسن- ولو قضى القاضي بشهادة الزور بطلاقها مع علمها بذلك نفذ وحل لها التزوج بآخر بعد العدة وحل للشاهد زوراً أن يتزوجها وحرمت على زوجها الأول)
( الدر المختار في شرح تنوير الأبصار - الحصفكي ج 3 ص 57 و58 ط دار الفكر1415هـ )
ملاحظة : كلام الحصفكي حاشية على تنوير الأبصار لشمس الدين الغزي !!!! فأصبح لدينا رايين موافقين على هذا العمل ، ولاحظ أن ابن عابدين أيضاً قد وافق على هذا في حاشيته المسماه ( رد المحتار على الدر المختار ) ج3ص57و58 ط دار الفكر !!!... فاصبح لدينا هنا 3 آراء مباركة ..
هكمذا يجوز للوهابيات المتزوجات العاشقات غير أزواجهن ، إتيان شهود الزور ليرمين أزواجهن ويأخذن من أحببن
و أخرج ابن حزم رحمه الله أنه :
( من زنى بامرأة ثم تزوجها لم يسقط الحد بذلك عنه لأن الله قد أوجبه عليه فلا يسقطه زواجه إياها ، وكذلك إذا زنى بأمة ثم اشتراها ، و هو قول جمهور العلماء ؛
وقال أبو حنيفة لا حد عليه في كلا المسألتين. ) ... إلى أن يقول :
( ولو زنى بحرة أو أمة ثم قتلها فعليه حد الزنا كاملاً والقود أو الدية والقيمة ، لأنها كلها حقوق أوجبها الله فلا تسقط بالآراء الفاسدة , وروي عن أبي حنيفة
أن حد الزنا يسقط إذا قتلها )
( المحلى لابن حزم / ج11 / ص252 )
و عن ابن قدامة أنه
( ... ولو تزوج رجل امرأة في مجلس ثم طلقها فيه قبل غيبته عنهم ثم أتت امرأته بولد لستة أشهر من حين العقد أو تزوج مشرقي بمغربية ثم مضت ستة أشهر وأتت بولد لم يلحقه وبذلك قال مالك والشافعي
وقال أبو حنيفة يلحقه نسبه لأن الولد إنما يلحقه بالعقد ومدة الحمل ألا ترى أنكم قلتم إذا مضى زمان الإمكان لحق الولد وإن علم أنه لم يحصل منه الوطء ... )
( المغني لابن قدامة / ج8 / ص64 / ط دار الفكر الأولى 1405هـ )
و في مسألة أخرى عن ابن حجر أنه
( ... قال الجمهور لا بأس أن ينظر الخاطب إلى المخطوبة قالوا ولا ينظر وجهها وكفيها وقال الأوزاعي يجتهد وينظر إلى ما يريد منها إلا العورة وقال ابن حزم ينظر إلى ما أقبل منها وما أدبر منها وعن أحمد ثلاث روايات الأولى كالجمهور والثانية ينظر إلى ما يظهر غالبا والثالثة ينظر إليها متجردة وقال الجمهور أيضا يجوز أن ينظر إليها إذا أراد ذلك بغير أذنها ... )
( فتح الباري / ج9 / ص149 ط دار إحياء التراث – الرابعة )
و في قول الحنفية تحت قسم ( زنا العاقل بالمجنون ) :
( .. و إذا أطاعت المرأة العاقلة البالغة صبياً غير بالغ ، أو مجنوناً و مكنته من نفسها فلا يجب عليها إقامة الحد و لا على من واقعها ، لأن الحد يجب على الرجل بعقل الزنا ... )
( الفقه على المذاهب الأربعة للجزيري / كتاب الحدود – زنا العاقل بالمجنون / ص1175 / الطبعة الأولى لدار ابن حزم – بيروت )
( و من أقر بأنه زنا بامرأة خرساء ، لا تنطق ، أو أقرت امرأة بأنها زنت برجل أخرس.
الإمام أبو حنيفة رحمه الله – قال : لا يقام الحد على واحد منهما لوجود الشبهة التي تعدت إلى طرفه الآخر. )
( الفقه على المذاهب الأربعة للجزيري / كتاب الحدود – الإقرار على الأخرس أو الخرساء / ص1189 / الطبعة الأولى لدار ابن حزم – بيروت )
( إذا وطئ الجندي المجاهد جارية من إماء المغنم قبل القسمة فلا يقام عليه الحد. لوجود شبهة حيث لا يقام حد في أرض الحرب ، و لا في حال الغزو ، حتى لا يلحق بالعدو. )
( الفقه على المذاهب الأربعة للجزيري / كتاب الحدود – زنا المجاهد / ص1196 / الطبعة الأولى لدار ابن حزم – بيروت )

و عند الشافعية في مسألة امرأة حامل لا زوج لها فلا حد عليها أنهم
(قالوا : عندهم روايتان : أظهرهما أنها لا يجب عليها الحد ، و إن لم تأت في دعوى الاستكراه بأمارة تدل على صدقها ، و لم تأت في دعوى الزوجية ببينة ، لأن الحد لا يثبت إلا بشهود أو إقرار ، و لم يثبت هنا ، و لأن الحدود تسقط بالشبهات ، و هذه شبهة ، فمجرد الحمل لا يثبت به الحد ، بل لا بد من الاعتراف ، أو البينة. )
( الفقه على المذاهب الأربعة للجزيري / كتاب الحدود – ظهور الحمل على امرأة لا زوج لها / ص1193 / الطبعة الأولى لدار ابن حزم – بيروت )
أما في مسألة وطء إحدى الزوجات أمام الأخريات على فراش واحد فيقول الجزيري
( ... و مثل ذلك ما إذا كان في سفر و معه زوجات و جميعهن في خيمة واحدة أو على فراش واحد فإنه يجوز ، و لكن يكره أن يطأ إحداهن أمام الأخرى و هي مستورة العورة ، أما إن كانت مكشوفة فإنه يحرم ، إذ لا يحل النظر إلى العورة ، ... )
( الفقه على المذاهب الأربعة للجزيري / كتاب النكاح – هل للزوج أن يجمع بين زوجاته في بيت واحد وفي فراش واحد؟ / ص947 / الطبعة الأولى لدار ابن حزم – بيروت )
و في مسألة أخرى يقول
( ... و حد العورة من المرأة الحرة خارج الصلاة هو ما بين السرة و الركبة إذا كانت في خلوة ، أو في حضرة محارمها ، أو في حضرة نساء مسلمات ، فيحل لها كشف ما عدا ذلك من بدنها بحضرة هؤلاء ، أو في الخلوة ، ... )
( الفقه على المذاهب الأربعة للجزيري / كتاب الصلاة – ستر العورة خارج الصلاة / ص112 / الطبعة الأولى لدار ابن حزم – بيروت )

ليست هناك تعليقات: